responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 358

على الدليل الشرعي، و ليس الا مجرد هذه التعليلات التي ذكروها، و قد عرفت ما فيها.

و ثانيا: اشتراطهم جميع شروطهم البيع عدا الصيغة الخاصة في ترتب تلك الأحكام على المعاطاة، ينافي ما ذكرت. فان الناظر في ذلك يجزم بأنه بيع [1] فان ثبت اشتراط صحة البيع بالصيغة الخاصة كان بيعا فاسدا، و ان لم يثبت- كما هو المختار- كان بيعا صحيحا.

نعم لو لم يشترط شرط صحة البيع في المعاطاة لأمكن ان يقال: انها معاملة أخرى غير البيع، و ان لم يقم عليها دليل، الا ان الأمر ليس كذلك، كما عرفت.

و بالجملة، فاللازم اما فساد هذه المعاملة أو كونها بيعا حقيقيا، و ما ذكروه من التعليلات كما صرحوا به و ان كانت ترى في بادئ النظر صحته، الا انه بالتأمل فيما ذكرناه يظهر فساده، و هو مؤيد لما قلناه في غير مقام من مجلدات كتابنا هذا، من ان الاعتماد على أمثال هذه التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعية مما لا ينبغي العمل عليها، بل الاعتماد انما هو على الاخبار ان صرحت به، أو أومأت إليه.

(الثالث) [هل المعاطاة تفيد ملكا متزلزلا أم إباحة؟]:

قال في المسالك: هل المراد بالإباحة الحاصلة بالمعاطاة قبل ذهاب العين، افادة ملك متزلزل كالمبيع في زمن الخيار، و بالتصرف يتحقق لزومه، أم الإباحة المحضة التي هي بمعنى الاذن في التصرف، و بتحققه يحصل الملك له و للعين الأخرى؟ يحتمل الأول، بناء على ان المقصود للمتعاقدين انما هو الملك، فإذا لم يحصل كانت فاسدة و لم يجز التصرف في العين، و ان الإباحة إذا لم تقتض الملك فما الذي أوجب حصوله بعد ذهاب العين الأخرى؟ و يحتمل الثاني، التفاتا الى ان الملك لو حصل بها لكانت بيعا، و مدعاهم نفى ذلك، و احتجاجهم بان الناقل للملك لا بد


[1] أقول: و ممن صرح بأنها بيع، المحقق الشيخ على في شرح القواعد، حيث قال في ضمن كلام في المقام: فان المعروف بين الأصحاب انها بيع، و ان لم يكن كالعقد في اللزوم خلافا لظاهر عبارة المفيد.

منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست