responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 355

[فوائد]

و تمام الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور:-

(الأول) [في عدم كفاية مطلق التراضي]:

المفهوم مما نقله في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين، هو اشتراط وجود اللفظ الدال على التراضي من الطرفين.

و المفهوم مما نقل عن المفيد: الاكتفاء بمجرد التراضي، و لو بالإشارة و القرائن، و ان لم يحصل بينهما ألفاظ دالة على ذلك، و اختاره في المفاتيح و سجل عليه.

و الظاهر هو الأول، لتطرق القدح الى ما ذكره، فإن الأصل بقاؤ ملك كل واحد لمالكه حتى يعلم الناقل شرعا، و غاية ما يفهم من الاخبار الجارية في هذا المضمار- مما تلوناه عليك و نحوه- هو النقل و صحة العقد بالألفاظ الجارية من الطرفين، الدالة على التراضي بمضمون ذلك العقد، دون الصيغ الخاصة التي اعتبرها الأكثر.

و اما مجرد التراضي و التقابض من غير لفظ يدل على ذلك فلم يقم عليه دليل، و حديث

«انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» [1].

مؤيد ظاهر لما قلنا، و غاية ما تدل عليه الأدلة التي استند [2] إليها، من الهدايا و الهبة و وقوع الشراء قديما و حديثا من البائع بغير كلام إذا كان السعر معهودا و نحو ذلك، هو جواز التصرف، و هو مما لا نزاع فيه و لا إشكال، اما كونه موجبا للنقل من المالك السابق ما دامت العين موجودة، بحيث لا يجوز لصاحبها الرد فيها، فغير معلوم، كيف و قد صرحوا بأنه لا خلاف في جواز الرد في الهدايا ما دامت العين موجودة، و حديث

«انما يحلل الكلام و يحرم الكلام».

مؤيد أيضا، إذ لم يحصل من الكلام ما أوجب الانتقال حتى يحرم الرد و الرجوع، و اما جواز التصرف فلا ينافي الخبر المذكور، لانه محمول على اللزوم و على ما بعد


[1] الوسائل ج 12 ص 376 حديث: 4.

[2] صاحب المفاتيح.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست