نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 350
مع اعتضاده بأصالة بقاء ملك كل واحد لعوضه الى ان يعلم الناقل.
و قال في أواخر البحث- بعد ان نقل عن متأخري الشافعية و جميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي و عده الناس بيعا- ما صورته: و هو قريب من قول المفيد و شيخنا المتقدم، فما أحسنه و أتقن دليله، ان لم ينعقد الإجماع على خلافه. انتهى.
أقول: و الى هذا القول مال جملة من محققي متأخري المتأخرين، و به جزم المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، و أطال في نصرته و الاستدلال عليه، و به جزم ايضا المحقق الكاشاني في المفاتيح، و الفاضل الخراساني في الكفاية، و اليه يميل والدى، و الشيخ عبد الله بن صالح البحراني، و نقلاه ايضا عن شيخهما العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني.
و هو الظاهر عندي من اخبار العترة الاطهار التي عليها المدار في الإيراد و الإصدار، كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى على وجه لا تعتريه غشاوة الإنكار. هذا.
و اما ما ذكره في المسالك من ان الأجود القول المشهور، فلا اعرف له وجها في المقام، بعد ما صرح به من الكلام، و اما الاعتضاد بأصالة بقاء ملك كل واحد لعوضه الى ان يعلم الناقل. ففيه: انه قد اعترف هو بأن إطلاق الكتاب و السنة دال على حصول البيع بكل ما دل على التراضي من قول أو فعل، و صرح في آخر كلامه بأنه ما أحسنه و امتن دليله، و هو اعتراف منه بوجود الناقل، فكيف يصح منه الحكم بأجودية القول المشهور لهذا التعليل العليل المذكور، و لم يبق الا التعلق بالشهرة بين الأصحاب، و هي ليست بدليل شرعي في هذا الباب و لا غيره من الأبواب.
ثم انه ينبغي ان يعلم أنه لا بد في هذا البيع [1] من جميع الشرائط المعتبرة في صحة البيوع، سوى الصيغة الخاصة التي أدعوها، فإنه لا دليل عليها.
بل ظاهر الروايات الواصلة إلينا في أبواب البيوع و الأنكحة و نحوهما من
[1] يريد به بيع المعاطاة الخالية من الصيغة الخاصة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 350