responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 349

أو تبيعني، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام.

و هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أم لا؟ فيه تردد، و الأشبه: عدم الاشتراط.

و قال في الدروس: فالإيجاب: بعت و شريت و ملكت. و القبول: ابتعت و اشتريت و تملكت و قبلت- بصيغة الماضي. فلا يقع الأمر و المستقبل، و لا ترتيب بين الإيجاب و القبول على الأقرب، وفاقا للقاضي- الى ان قال-: و لا تكفي المعاطاة و ان كان في المحقرات، نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات، و يلزم بذهاب احدى العينين و يظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا و هو متروك. انتهى.

و على هذا النهج كلام العلامة و غيره.

و بالجملة، فإنه لا بد عندهم من لفظ دال على الإيجاب و آخر على القبول، و ان يكون بلفظ الماضي.

و منهم من أوجب قصد الإنشاء.

و منهم من أوجب تقديم الإيجاب على القبول.

و منهم من أوجب فورية القبول و انه لا يضر الفصل بنفس أو سعال و نحوهما.

و منهم من أوجب وقوع الإيجاب و القبول بالعربية إلا مع المشقة. الى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع لكلامهم.

قال الشهيد الثاني- في شرح قول المصنف «و لا يكفى التقابض من غير لفظ.

الى آخره»- هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا، غير ان ظاهر كلام المفيد يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما يدل على الرضا من المتعاقدين، إذا عرفاه و تقابضا. و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الى ذلك ايضا، و لكن يشترط في الدال كونه لفظا، و إطلاق كلام المفيد أعم منه، و النصوص المطلقة من الكتاب و السنة الدالة على حل البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغ خاصة تدل على ذلك، فانا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير ان الوقوف مع المشهور هو الأجود،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست