نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 349
أو تبيعني، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام.
و هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أم لا؟ فيه تردد، و الأشبه: عدم الاشتراط.
و قال في الدروس: فالإيجاب: بعت و شريت و ملكت. و القبول: ابتعت و اشتريت و تملكت و قبلت- بصيغة الماضي. فلا يقع الأمر و المستقبل، و لا ترتيب بين الإيجاب و القبول على الأقرب، وفاقا للقاضي- الى ان قال-: و لا تكفي المعاطاة و ان كان في المحقرات، نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات، و يلزم بذهاب احدى العينين و يظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا و هو متروك. انتهى.
و على هذا النهج كلام العلامة و غيره.
و بالجملة، فإنه لا بد عندهم من لفظ دال على الإيجاب و آخر على القبول، و ان يكون بلفظ الماضي.
و منهم من أوجب قصد الإنشاء.
و منهم من أوجب تقديم الإيجاب على القبول.
و منهم من أوجب فورية القبول و انه لا يضر الفصل بنفس أو سعال و نحوهما.
و منهم من أوجب وقوع الإيجاب و القبول بالعربية إلا مع المشقة. الى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع لكلامهم.
قال الشهيد الثاني- في شرح قول المصنف «و لا يكفى التقابض من غير لفظ.
الى آخره»- هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا، غير ان ظاهر كلام المفيد يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما يدل على الرضا من المتعاقدين، إذا عرفاه و تقابضا. و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الى ذلك ايضا، و لكن يشترط في الدال كونه لفظا، و إطلاق كلام المفيد أعم منه، و النصوص المطلقة من الكتاب و السنة الدالة على حل البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغ خاصة تدل على ذلك، فانا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين، غير ان الوقوف مع المشهور هو الأجود،
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 349