responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 348

أحكام العقود و المعاملات

الفصل الأول (في البيع)

و أركانه ثلاثة: الصيغة، و المتعاقدان، و العوضان.

و البحث عن ذلك يقتضي بسطه في مقامات:-

[المقام] الأول [في اعتبار الصيغة الخاصة في البيع]:

المشهور- بل كاد يكون إجماعا- هو اشتراط الصيغة الخاصة في البيع كغيره من العقود، فلا يكفى التقابض من غير تلك الصيغة، و ان حصل من الألفاظ و الأمارات ما يدل على ارادة البيع، سواء كان في الخطير و الحقير.

قال في الشرائع: و لا ينعقد الا بلفظ الماضي [1]، فلو قال: اشتر، أو ابتع أو أبيعك لم يصح، و ان حصل القبول. و كذا في طرف القبول، مثل ان يقول: بعني


[1] قالوا: لا بد من صيغة الماضي، لأنه صريح في إرادة نقل الملك. و اما المستقبل فإنه شبيه بالوعد. و الأمر بعيد عن المراد جدا. و كذا في سائر العقود اللازمة. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست