responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 337

و ما رواه

الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن تولى مال اليتيم، ماله ان يأكل منه؟ فقال: ينظر الى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم، فليأكل بقدر ذلك [1].

و ما رواه الثقة الجليل

محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم [2] في حجره. أ يخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: ان كان يليط حياضها، و يقوم على هنأتها، و يرد شاردها، فليشرب من ألبانها، غير مجهد للحلاب و لا مضر بالولد. ثم قال: و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف» [3].

و روى هذه الرواية

في مجمع البيان الى قوله «و لا مضرة بالولد» [4] و رواه الزمخشري في الكشاف، عن ابن عباس [5].

و ما رواه

العياشي في تفسيره عن أبي أسامة عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى، فيقوم لهم فيها، و يقوم لهم عليها، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة، فلا بأس ان يأكل بالمعروف، إذا كان يصلح أموالهم، و ان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا [6].

و ما رواه

في الكتاب المذكور [7] عن سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قوله «وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» فقال: بلى


[1] التهذيب ج 6 ص 343 حديث: 81.

[2] لفظة «يتيم» ليست في نسخة المصدر المطبوعة.

[3] تفسير العياشي ج 1 ص 221 حديث: 28.

[4] مجمع البيان ج 3 ص 9.

[5] الكشاف ج 1 ص 475 باختلاف يسير.

[6] تفسير العياشي ج 1 ص 221 حديث 29.

[7] و هو تفسير العياشي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست