نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 335
ما هو الحق الظاهر منها.
(و رابعها): استحقاق اجرة المثل مع فقره، و علل بأنه يمكن حمل الأكل بالمعروف عليه، لان أجرة المثل ان كانت أقل من المعروف بين الناس فالإنسان لا يأخذ عوض عمله من غير زيادة عن عوضه المعروف و هو اجرة مثله و مثل هذا يسمى أكلا بالمعروف، و الزيادة عليه أكل بغير المعروف، هذا إذا كان فقيرا، اما لو كان غنيا فالأقوى وجوب استعفافه مطلقا، عملا بظاهر الآية.
(و خامسها): جواز أخذ أقل الأمرين، من اجرة مثله و كفايته، مع فقره.
قال في المسالك: و لو تحقق للكفاية معنى مضبوط، كان هذا القول أجود الأقوال. و مثبتو أحد الأمرين من غير تقييد بالفقر، حملوا الأمر بالاستعفاف على الاستحباب، و ادعوا ان لفظ الاستعفاف مشعر به، و له وجه. انتهى.
أقول: و الواجب- أولا- بسط الروايات الواردة عنهم- (عليهم السلام)- و التنبيه على ما يمكن استنباطه من الأحكام منها.
فمنها: ما رواه
في الكافي و التهذيب عن سماعة في الموثق، عن الصادق (عليه السلام) في قوله الله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»فقال: من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه، و هو يتقاضى أموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لا يسرف. و ان كانت ضيعتم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرز أن من أموالهم شيئا[1].
و ما رواه
في التهذيب عن ابن سنان في الصحيح، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر عن القيم لليتامى، في الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم، إله أن يأكل من أموالهم؟ فقال: لا بأس ان يأكل من أموالهم بالمعروف، كما قال الله عز و جل