نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 323
و نقل في الدروس عن ابن الجنيد: ان للام الرشيدة الولاية بعد الأب، ثم رده بأنه شاذ.
أقول: و كان الواجب ان يعد في ذلك، الولاية بعد الحاكم لعدول المؤمنين، كما صرح به جملة من الأصحاب [1] من انه مع تعذر الحاكم فلعدول المؤمنين تولى بعض الحسبيات، المنوطة بنظر الحاكم الشرعي.
و عليه تدل الأخبار المذكورة أيضا:
و منها: ما رواه
في التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: مات رجل من أصحابنا و لم يوص، فرفع أمره الى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله، و كان الرجل خلف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن، إذ لم يكن الميت صير اليه وصيته، و كان قيامه بهذا بأمر القاضي، لأنهن فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) فقلت: يموت الرجل من أصحابنا و لم يوص الى أحد، و يخلف جواري، فيقيم القاضي منا رجلا لبيعهن، أو قال يقوم بذلك رجل منا، فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك القيم؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس[2].
و روى في الكافي و الفقيه في الصحيح من الثاني، عن ابن رئاب، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني و بينه قرابة، مات و ترك أولادا صغارا، و ترك مماليك غلمانا و جواري، و لم يوص. فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية، يتخذها
[1] المشهور بين الأصحاب: انه مع تعذر الحاكم، أو وجوده و لكن في غير البلد مع حصول المشقة الشديدة في الرجوع إليه، فإنه يجوز لعدول المؤمنين تولى بعض الحسبيات و نقل عن ابن إدريس المنع، و هو محجوج بالأخبار التي ذكرناها في الأصل.