responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 305

الحق الذي هو بمعنى أولوية التصرف فيها [1] حيث سبق إليها و ملكها بذلك.

و يحمل ظاهر المنع- الذي أشعرت به تلك الاخبار من حيث كونها فيئا للمسلمين- على الشراء على وجه يتملكه بذلك، من غير وجوب دفع حق المسلمين منها، و هو خراج الأرض المذكورة، كما ينادى به سياقها.

و على ذلك يحمل إطلاق رواية أبي الربيع الشامي [2].

و اما ما تضمنه

صحيح الحلبي [3] من «جواز الشراء من الدهاقين و انه ان شاء ولى الأمر ان يأخذها».

فهو محمول على وجود الامام (عليه السلام) و تمكنه.

و يعضد ذلك، الأخبار الدالة على ان لهم من الحق منها ما هو أزيد من ذلك، و انهم بعد خروج صاحب الأمر يزادون، كما في

صحيحة عبد الله بن سنان عن أبيه، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي أرض خراج، و قد ضقت بها ذرعا.

قال: فسكت هنيئة، ثم قال: ان قائمنا لو قد قام كان نصيبك في الأرض أكثر منها، و لو قد قام قائمنا كان الأستان أمثل من قطائعهم [4]:.


[1] أقول: و مما يعضد ذلك و يوضحه: ما في رواية

محمد بن مسلم و عمر ابن حنظلة عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ذلك، فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم، تؤدي عنها كما يؤدون عنها.

(الوسائل ج 11 ص 119 حديث: 3)، فإنها كما ترى ظاهرة الدلالة في ان الجواز و المنع دائران مدار قيام المشترى بخراجها و دفعه للإمام (عليه السلام) و عدمه. فالبيع فيها جائز و ان كانت ليست ملكا حقيقيا كسائر الاملاك التي لا يتعلق بها طسق و لا خراج. و النهى انما هو من حيث شرائها لتكون ملكا له لا يدفع خراجها و لا أجرتها. و بالجملة فالأمر ظاهر لمن نظر في هذه الاخبار. منه (قدس سره).

[2] الوسائل ج 12 ص 274 حديث: 5.

[3] الوسائل ج 12 ص 274 حديث: 4.

[4] الكافي ج 5 ص 283 حديث: 5. و الأستان- بضم الهمزة: مجموعة قرى كانت قرب بغداد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست