responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 299

و ظاهر كلام جملة من الأصحاب، و منهم ابن إدريس، ان جواز التصرف بالبيع و نحوه انما هو فيما يملكه البائع من الآثار التي في تلك الأرض.

قال ابن إدريس- بعد نقله القول بالمنع من التصرف، ما صورته-: ان قيل:

نراكم تبيعون و تشترون و تقفون ارض العراق و قد أخذت عنوة! قلنا: انا نبيع و نقف تصرفنا فيها و تحجيرنا و بنياننا، فاما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها.

و بذلك ايضا صرح في المسالك، فقال- بعد قول المصنف «و لا يصح بيعها و لا وقفها»-: انه لا يصح شيء من ذلك في رقبتها مستقلة، اما فعل ذلك لها تبعا لآثار التصرف، من بناء و غرس و زرع و نحوها، فجائز على الأقوى. فإذا باعها بايع مع شيء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع، و كذا الوقف و غيره، و يستمر ذلك ما دام شيء من الآثار باقيا، فإذا ذهبت اجمع انقطع حق المشترى و الموقوف عليه و غيرهما عنها. هكذا ذكره جمع من المتأخرين و عليه العمل. انتهى.

أقول: و تحقيق الكلام في المقام ان يقال: لا ريب ان هذه البلاد المفتوحة عنوة، منها ما هو عامر وقت الفتح، و منها ما هو بائر. و الأشهر الأظهر ان الحكم مخصوص بالعامر، دون القسم الأخر فإنه للإمام، نظرا الى عموم الأخبار الدالة على اختصاص موات الأرضين به- (عليه السلام)- و انها من جملة الأنفال كما تقدم تحقيقه في كتاب الخمس.

بقي الكلام في أنها وقت الفتح كانت تلك الاملاك، من دور و نخيل و بساتين، في أيدي ملاك لها يومئذ؟.

و ظاهر الاخبار و كلام الأصحاب الدال على ان ما كان عامرا وقت الفتح فهو للمسلمين كافة، شامل للأرض و ما فيها من تلك الآثار يومئذ، و ان مرجع ذلك الى الامام- (عليه السلام)- يقبله و يصرف حاصله في مصالح المسلمين. و حينئذ فليس لأولئك الملاك قبل الفتح التصرف إلا بإذن الإمام (عليه السلام) و الاستيجار منه (عليه السلام)

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست