نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 295
ما يدل على انه لا خمس فيها.
قال في المنتهى: الأرضون أربعة أقسام، أحدها: ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا بالسيف. فإنها تكون للمسلمين قاطبة، فلا تختص بها المقاتلة، بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين. و كما لا يختصون بها كذلك لا يفضلون، بل هي للمسلمين قاطبة. و ذهب إليه علماؤنا اجمع.
و قال في المبسوط- بعد كلام في المقام، و ذكر مكة و ارض السواد و نحوهما-:
و الذي يقتضيه المذهب، ان هذه الأراضي و غيرها من البلاد التي فتحت عنوة، يكون خمسها لأهل الخمس، و أربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة، الغانمون و غير الغانمين في ذلك سواء.
«و يكون للإمام النظر فيها و تقبيلها و تضمينها بما شاء، و يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين و ما ينوبهم من سد الثغور و معونة المجاهدين و بناء القناطر و غير ذلك من المصالح، و ليس للغانمين في هذه الأرض خصوصا شيء، بل هم و المسلمون فيه سواء.
«و لا يصح بيع شيء من هذه الأرضين و لا هبته و لا معاوضته و لا تمليكه و لا وقفه و لا رهنه و لا إجارته و لا إرثه، و لا يصح ان تبنى دورا و منازل و مساجد و سقايات و لا غير ذلك من أنواع التصرفات التي تتبع الملك، و متى فعل شيء من ذلك كان التصرف باطلا و هو باق على الأصل.
«و على الرواية التي رواها أصحابنا «ان كل عسكر أو فرقة غزت بغير اذن الامام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة» هذه الأرضون و غيرها مما فتحت بعد الرسول الا ما فتح في أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) ان صح شيء من ذلك، يكون للإمام خاصة، و يكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره انتهى.
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذا المقام: ما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 295