responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 280

و لهذا ان الأصحاب أجمعوا على طرح ظاهر هذه الاخبار المخالفة لذلك، و تأولوها بالحمل على كون أخذ الوالد للنفقة.

الا أن الاخبار المذكورة تنبو عن ذلك، إذ لا فرق حينئذ بين الولد و الوالد، مع ان الروايات المذكورة دلت على الفرق، و انه انما يباح الأخذ للوالد خاصة دون الولد.

و كذلك الفرق في الاخبار المذكورة بين الام و الأب حيث منعت الام من الأخذ مع انها واجبة النفقة أيضا كالأب.

و بالجملة فإن الحمل المذكور، و ان أمكن إجراؤه في بعض، الا انه لا يتم في الجميع، كما عرفت.

و أجاب بعض الأصحاب، بان ما تضمن جواز أخذ الأب من مال الولد، محمول اما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة، أو على الأخذ على وجه القرض، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد. و ما تضمن منع الولد، محمول على عدم الحاجة، أو على الأخذ لغير النفقة الواجبة، و كذا ما تضمن منع الام، لجواز وجود الزوج لها فتجب نفقتها عليه لا على الولد.

و أنت خبير بما في ذلك كله من البعد، الا انه لا مندوحة عن المصير اليه لعدم إمكان الوقوف على ظواهر هذه الاخبار.

و الأظهر عندي هو: حمل هذه الاخبار- و ان تعددت- على التقية، لاتفاق الأصحاب على ترك العمل بها، مضافا الى خروجها عن مقتضى القواعد الشرعية.

و بعد التأويلات التي ذكروها، مع إمكان إرجاع بعضها الى ما يوافق القول المشهور.

و يشير الى ما ذكرناه من الحمل المذكور: الخبر الثالث، حيث انه (عليه السلام) بعد ان نقل الخبر النبوي الدال على الحكم المذكور، أضرب عنه تنبيها و اشارة الى عدم صحته. و الا فكيف ينقله و هو صحيح عنده، ثم يخالفه و يسمي ذلك فسادا،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست