responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 27

كما تقدم، و ان بالغ في الكراهة بجعله من قبيل الربا، و الخبرين المذكورين على الجواز.

قلنا: لو كان المعنى كما ذكرت لكان الأنسب في جواب السائلين المذكورين في هذين الخبرين، بان الخبر المذكور انما أريد به الكراهة دون ما يدل عليه ظاهره من التحريم، لا انه (عليه السلام) يقر السائل على ظاهر الخبر من التحريم و بحمله في أول الخبرين على زمان القائم (عليه السلام) و في ثانيها يكذبه و يرده، ثم يأمر في الخبرين بالربح على المؤمن بخصوصه كما في الأول، و مطلقا كما في الثاني.

و مما ذكرناه يظهر ان ما ذكره الأصحاب من الحكم المذكور لا مستند له في الباب، و لم يحضرني كلام لأحد منهم في المقام زيادة على ما قدمنا نقله عنهم من الكلام.

و مما يؤكد الخبرين المذكورين- مما يدل على جواز الربح بل استحبابه- أولا-: هو ان المقصود الذاتي من التجارة و الأمر بها و الحث عليها لأجل الاستغناء عن الناس و كف الوجه عن السؤال و الاستعانة بالدنيا على الدين و نحو ذلك، كما تقدم جميع ذلك في الاخبار المتقدمة، و متى كان مكروها في البيع على المؤمنين مع ان جل المشترين بل كلهم في بلاد المؤمنين إنما هم المؤمنون، فمن اين يحصل ما دلت عليه هذه الاخبار؟!.

و ثانيا- الأخبار الدالة على ذلك:

منها: ما رواه

في الكافي عن محمد بن عذافر عن أبيه، قال: اعطى أبو عبد الله (عليه السلام) أبي ألفا و سبعمائة دينار، فقال له: اتجر بها. ثم قال: اما انه ليس لي رغبة في ربحها، و ان كان الربح مرغوبا فيه، و لكني أحببت أن يراني الله جل و عز متعرضا لفوائده، قال: فربحت له فيها مأة دينار. ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها مأة دينار.

قال: ففرح أبو عبد الله (عليه السلام) بذلك فرحا شديدا، قال لي: أثبتها في رأس مالي- الحديث [1].


[1] الكافي ج 5 ص 76 حديث: 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست