responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 26

و ظاهر الخبر: كراهة الربح عليه مطلقا إذا كان الشراء لغير التجارة، الا ان يشترى بأكثر من مأة درهم، فيجوز ان يربح عليه قوت يومه. [1]

و لا يخفى ما فيه من المخالفة لكلامهم، مع انه

قد روى الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه عن على بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخبر الذي روى «ان ربح المؤمن على المؤمن ربا» ما هو؟ فقال: «ذلك إذا ظهر الحق و قام قائمنا- أهل البيت (عليهم السلام)- فاما اليوم فلا بأس ان تبيع من الأخ المؤمن و تربح عليه [2].

و روى الشيخان المذكوران عن عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ان الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام و هو من الربا، فقال: و هل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا الا من ضرورة، يا عمر قد أحل الله البيع و حرم الربا، فاربح و لا ترب. قلت: و ما الربا؟ فقال: درهم بدراهم، مثلين بمثل، و حنطة بحنطة، مثلين بمثل [3].

أقول: ظاهر هذين الخبرين يؤذن بأن الخبر الأول انما خرج مخرج التقية، لأن الأول منهما- و ان دل على مضمون الخبر الأول- لكن خصه بما بعد خروج القائم (عليه السلام) دون هذه الأوقات، الا ان الخبر الثاني دل على نسبة الخبر المذكور للناس الذي هو كناية عن المخالفين، و هو (عليه السلام) قد كذبهم في ذلك، ورد عليهم في ان المشترى مطلقا لا يشترى الا من حيث الحاجة و الضرورة الى ذلك الذي يشتريه.

فان قيل: انه لا منافاة، لجواز حمل الخبر الأول على كراهة الربح على المؤمن،


[1] أقول: هذه الرواية نقله في كتاب الفقه الرضوي، فقال- ع-: و روى ربح المؤمن على أخيه ربا الا ان يشترى منه بأكثر من مأة درهم فيربح فيه قوت يومه أو يشترى متاعا للتجارة فيربح عليه خفيفا. انتهى منه (قدس سره).

[2] الوسائل ج 12 ص 294 حديث: 4.

[3] التهذيب ج 7 ص 18 حديث: 78. الفقيه ج 3 ص 176 حديث: 13.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست