responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 240

غير الامام، و لما ذكره غير واحد من الأصحاب، في سبب الإضمار الواقع في الاخبار. على ان العلامة في التحرير أسندها إلى الصادق (عليه السلام)، كما نقله في المسالك، قال: و هو شهادة الاتصال. و لعله (رحمه الله) اطلع على المسئول من محل آخر غير المشهور في كتب المحدثين. انتهى.

و أنت خبير بأن الرواية المذكورة و ان كانت ظاهرة فيما ذكروه، الا انها معارضة بما هو أكثر عددا، من الروايات المتقدمة. و لهذا حملها الشيخ على الكراهة، و نفى عنه البأس في المسالك.

و احتمل بعض مشايخنا- (رضوان الله عليهم)- ايضا الحمل على ما إذا علم ان مورده غيره، أو الأخذ زيادة على غيره. و لا بأس بالجميع في مقام الجمع، و ان بعد كل واحد منها في حد ذاته عن ظاهر الخبر.

و لا يحضرني الان مذهب العامة في المسألة، فلعل هذه الرواية إنما خرجت مخرج التقية.

و ظاهر شيخنا الشهيد في الدروس التوقف في المسألة، حيث اقتصر على نقل أدلة القولين، فقال: و في جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة، و عليها الأكثر، و ربما جعله الشيخ مكروها، لرواية أحرى صحيحة بالمنع انتهى.

و الظاهر ان مراده بالرواية الأولى الجنس، و الا فهي كما عرفت ثلاث روايات.

فروع:

الأول:

ظاهر الشرط المذكور في روايتي حسين و عبد الرحمن- و هو عدم الزيادة على غيره- وجوب التسوية في القسمة على غيره من أصحاب ذلك القبيل، و انه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لانه من جملتهم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست