responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 24

و الذي وقفت عليه في هذا المقام من الاخبار: ما رواه

في الكافي عن عامر بن جذاعة، عن ابى عبد الله (عليه السلام) «انه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلك السعر، و من ماكسه و ابى ان يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين و الثلاثة لم يكن بذلك بأس فاما ان يفعله بمن ابى عليه و كايسه و يمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني الا ان يبيعه بيعا واحدا» [1].

أقول: قوله: عنده بيع اى متاع يبيعه، و المراد بالزيادة يعنى من المتاع لا السعر، كما ربما يتوهم من ظاهر السياق: و المراد ان من لم يماكسه يبيعه بسعره المعلوم و من ماكسه نقص له السعر و زاده من المتاع. و الظاهر ان تجويز الرجلين و الثلاثة لما قدمناه من رعاية حالهم للفقر أو العلم و الصلاح.

قيل: و يحتمل ان المعنى انه إذا كان التفاوت في السعر، لأن المشترى منه يشترى جميع المتاع أو أكثره بيعا واحدا فيبيعه أرخص ممن يشترى منه شيئا قليلا كما هو الشائع فلا بأس. و لعله أظهر انتهى.

أقول: لا يخفى حسن هذا المعنى في حد ذاته، اما فهمه من سياق الخبر فالظاهر انه لا يخلو من بعد.

و كيف كان فظاهر هذه الرواية، كما ترى، كراهة المفاوتة بسبب المماكسة و عدمها.

و ما رواه

في الكافي- أيضا- عن ميسر قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام):

ان عامة من يأتيني من إخواني، فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره، فقال:

ان وليت أخاك فحسن، و الا فبع بيع البصير المداق» [2].

أقول: الظاهر ان قوله: «ان وليت أخاك» من التولية بمعنى البيع بالثمن الذي اشتريت من غير زيادة و لا نقصان، و هو الربح و المواضعة. و اما ما قيل من ان المراد


[1] الكافي ج 5 ص 152 حديث: 10.

[2] الكافي- الفروع- ج 5 ص 153 حديث: 19 و التهذيب ج 7 ص 7 حديث 24.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست