responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 238

الزكاة.

و المحقق في كتاب المكاسب من الشرائع جوز ذلك، و منع في كتاب النافع.

و لكل من القائلين علل اعتبارية زيادة على ما استند اليه من الاخبار.

فمن قال بالجواز كالعلامة، علل ذلك بأصالة الجواز، و كون الوكيل متصفا بما عين له من أوصاف المدفوع إليهم، لأنه المفروض.

قال في المنتهى: لأنه بإطلاق الأمر، و عدم التعيين قد و كل اليه و فوض اليه التعيين، و لا فرق بينه و بين غيره في الاستحقاق، إذ التقدير ذلك، فيجوز له التناول.

و من قال بالمنع، علل بان المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إياه في أمر غيره، فان الله تعالى إذا أمر نبيه أن يأمر أمته ان يفعلوا كذا لم يدخل هو في ذلك الأمر.

و أنت خبير بما قدمناه في غير مقام، من عدم صلوح أمثال هذه التعليلات لتأسيس الأحكام الشرعية، المبنية على الأدلة الواضحة الجلية، بل القطعية.

و اما الروايات الواردة في المسألة، فمنها: ما رواه

في الكافي في الصحيح عن سعد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أ يأخذ شيئا منها؟ قال: نعم [1].

و عن الحسين بن عثمان في الصحيح أو الحسن- بإبراهيم بن هاشم- عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، في رجل اعطى مالا يفرقه فيمن يحل له، أ له أن يأخذ منه شيئا لنفسه، و ان لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره [2].


[1] الوسائل ج 6 ص 199 حديث: 1 باب: 40.

[2] الوسائل ج 6 ص 200 حديث: 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست