responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 237

المقدمة الرابعة في تحقيق مسائل تدخل في حيز هذا المقام

، و تنتظم في سلك هذا النظام:

[المسألة] الأولى [فيمن أعطى مالا يفرقه في فريق هو منهم]:

لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل، و كان المدفوع اليه منهم، فان علم عدم دخوله فيهم، و لو بقرينة مقامية، كأن يعين له حصة على حدة من ذلك، فلا إشكال في عدم جواز أخذه منه.

و ان علم دخوله فيهم، و لو بقرينة حالية، بأن يصرح له بان الغرض وصوله الى هذا الصنف- مثلا- أيا كان، و كان هو منهم، فإنه يجوز له الأخذ.

و لا خلاف بين أصحابنا في الحالتين المذكورتين، و انما الخلاف مع عدم العلم بأحد الأمرين المذكورين.

و قد اختلف كلامهم، بل كلام الواحد منهم في ذلك. و المشهور هو الجواز.

ذهب اليه الشيخ في النهاية، الا انه قيده بقدر ما يعطى غيره، و هكذا شرط من جوز له الأخذ.

و في المبسوط: منع من ذلك. و تبعه العلامة في المختلف. و في المنتهى:

اختار الجواز بقدر ما يعطى غيره.

و بالجواز قال ابن إدريس في كتاب المكاسب، و منع في كتاب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست