responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 221

كتابته اجرا؟ قال: لا بأس. الحديث [1].

و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ان أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا. و انه لم تبع المصاحف الا حديثا [2].

و في هذا الخبر: إشارة إلى كراهة اشتراط الأجرة على كتابة القرآن، كما سيأتي إنشاء الله تعالى في مسألة تعليم القرآن، و أخذ الأجرة على التعليم.

الثالث [كراهة محو شيء من كتابته بالبزاق]:

يكره محو شيء من كتابة القرآن بالبزاق، لما رواه

في الفقيه في حديث المناهي، المذكور في آخر الكتاب، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: و نهى ان يمحى شيء من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به [3].


[1] الوسائل ج 12 ص 116 حديث: 9.

[2] الوسائل ج 12 ص 116 حديث: 10.

[3] الوسائل ج 12 ص 117 حديث: 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست