responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 217

عليه أخذ الأجرة مطلقا، لأنه حينئذ يكون واجبا عليه، و الواجب لا يصح أخذ الأجرة عليه، و ان لم يتعين عليه، فان كان له غنى عنه لم يجز ايضا، و الا جاز.

قال في المسالك- بعد نقل كلام المحقق المذكور-: و قيل: يجوز مع عدم التعيين مطلقا. و قيل: يجوز مع الحاجة مطلقا و من الأصحاب من جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا. و الأصح المنع مطلقا، الا من بيت المال على جهة الارتزاق، و يتقدر بنظر الامام. و لا فرق في ذلك بين أخذ الأجرة من السلطان و من أهل البلد و المتحاكمين، بل الأخير هو

الرشوة التي ورد في الخبر «انها كفر بالله و رسوله».

انتهى.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في المقام: ما رواه

المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت. [1].

و ما تقدم في صدر هذا البحث من الاخبار الدالة على ان الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم.

و نحوها: ما رواه

في الكافي عن سماعة- في الموثق- عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله. [2].

و ما رواه

الشيخ عن جابر، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله):

من نظر الى فرج امرأة لا تحل له، و رجلا خان أخاه في امرأته، و رجلا احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة. [3].

و ظاهر الأصحاب- حيث جوزوا الارتزاق-: حمل الخبر الأول على الأجر.

و لا يخلو من اشكال، لعدم المعارض، مع ظهور اللفظ في الارتزاق.

نعم يمكن ان يقال: ان الارتزاق لما كان جائزا لجملة المسلمين المحتاجين من بيت


[1] الوسائل ج 18 ص 162 حديث: 1.

[2] الوسائل ج 18 ص 162 حديث: 3.

[3] الوسائل ج 18 ص 163 حديث: 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست