responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 203

عبد الله (عليه السلام): أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به.

و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا [1].

و عن عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب و الصنم؟ قال: لا [2].

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن احمد بن محمد بن ابى نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن، فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد [3].

و عن محمد الحلبي، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، قال: لا بأس به، تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله و أسحقه [4].

و ما رواه

في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن، قال: كتبت الى ابى عبد الله (عليه السلام): أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: انما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه [5].

و عن ابى كهمس، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)- الى ان قال-: ثم قال (عليه السلام): هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا [6].

و ما رواه

في التهذيب عن رفاعة بن موسى في الصحيح، قال: سئل الصادق (عليه السلام)- و انا حاضر- عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال. أ لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله


[1] الوسائل ج 12 ص 127 حديث: 1.

[2] الوسائل ج 12 ص 127 حديث: 2.

[3] الوسائل ج 12 ص 169 حديث: 1.

[4] الوسائل ج 12 ص 169 حديث: 4.

[5] الوسائل ج 12 ص 169 حديث: 5.

[6] الوسائل ج 12 ص 170 حديث: 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست