نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 189
أقول: و كما يحرم اللعب بذلك، كذلك يحرم حضور المجالس التي يلعب فيها بذلك، و النظر الى ذلك،
فروى في الكافي عن حماد بن عيسى في الصحيح أو الحسن، قال: دخل رجل من البصريين على ابى الحسن الأول (عليه السلام) فقال له: جعلت فداك، إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج، و لست ألعب بها، و لكن انظر. فقال، مالك و لمجلس لا ينظر الله الى اهله[1].
و عن سليمان الجعفري عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار[2].
و عن ابن رئاب قال: دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام)، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول في الشطرنج؟ فقال: المقلب لها كالمقلب للحم الخنزير.
قال: فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده[3].
و في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي عن ابى بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و اتخاذها كفر، و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة، و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، و لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من لحم الخنزير، و الناظر إليها كالناظر في فرج امه، و اللاهي بها و الناظر إليها في حال ما يلهى بها و السلام على اللاهي بها في حالته تلك، في الإثم سواء. و من جلس على اللعب بها، فقد تبوأ مقعده من النار، و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة. و إياك و مجالسة اللاهي و المغرور بلعبها، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم[4].