نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 18 صفحه : 182
[المقام] (الثاني): في القيافة
. و هي- على ما ذكره مى المسالك- الاستناد الى علامات و مقادير، يترتب عليها إلحاق بعض الناس ببعض و نحوه. قال: و انما تحرم إذا جزم به، أو رتب عليه محرما. انتهى.
و قال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد: و لعل دليل التحريم الإجماع المذكور في المنتهى.
أقول: ربما يدل على ذلك ما رواه
الصدوق في الخصال، بسنده عن ابى بصير، عن الصادق- (عليه السلام)-، قال: من تكهن أو تكهن له، فقد بريء من دين محمد (صلى الله عليه و آله و سلم). قال، قلت: فالقافة؟ قال: ما أحب ان تأتيهم. و قيل: ما يقولون شيئا الا كان قريبا مما يقولون. فقال: القيافة من فضلة النبوة، ذهبت في الناس حيث بعث النبي (صلى الله عليه و آله)[1]،.
الا ان الحديث المذكور لا ظهور له في التحريم كما علله الأصحاب، مع انه
قد روى في الكافي عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي، قال: سمعت على بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن على بن الحسين، فقال: و الله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا (عليه السلام). فقال له الحسن: اى و الله، جعلت فداك.
لقد بغى عليه اخوته. فقال على بن جعفر: اى و الله، و نحن عمومته بغينا عليه. فقال له الحسن: جعلت فداك، كيف صنعتم؟ فانى لم أحضركم: قال: قال