responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 166

اعلم- و هو جواز الغيبة و الذم لدفع الضرر عن ذلك المستغاب.

(و منها)

ان يكون القول فيه بما يكون متظاهرا به

كالفاسق المتظاهر بفسقه، بحيث لا يستنكف ان يذكر بذلك الفعل.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك: ما

رواه الصدوق في المجالس عن هارون بن الجهم، في الصحيح- على الأقوى- عن الصادق (عليه السلام)، قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة [1].

و رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)، قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الامام الجائر، و الفاسق المعلن بالفسق [2].

و روى شيخنا الشهيد الثاني، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له [3].

و ما ورد

في صحيحة عبد الله ابن ابى يعفور الطويلة، الواردة في عدالة الشاهد، عن الصادق (عليه السلام): حيث قال (عليه السلام): و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا غيبة إلا لمن صلى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، و سقطت بينهم عدالته، و وجب هجرانه، و إذا رفع الى امام المسلمين أنذره و حذره، فان حضر جماعة المسلمين و الا أحرق عليه بيته، و من لزم جماعتهم حرمت غيبته و ثبتت بينهم عدالته [4].

و أنت خبير بان ظاهر الاخبار الثلاثة الأول، هو جواز غيبته و ان استنكف عن ذلك، و انه لا يختص الجواز بالذنب الذي يتظاهر به، كما هو ظاهر كلام جملة من


[1] الوسائل ج 8 ص 605 حديث: 4.

[2] الوسائل ج 7 ص 605 حديث: 5.

[3] و رواها الشيخ المفيد في الاختصاص عن الامام الرضا- ع- المستدرك ج 2 ص 108.

[4] الوسائل ج 18 ص 289 حديث: 2- 34010.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست