responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 162

و ولدك بالمعروف» [1].

فذكرت الشح و الظلم لها و ولدها، و لم يزجرها (صلى الله عليه و آله و سلم) إذ كان قصدها الاستفتاء. و في هذا الحكم إشكال، إذا كان سبيل الى التعريض و عدم التصريح. انتهى.

أقول: ما ذكره من الاستدلال بهذه الرواية، مع تسليم ورودها من طرقنا، محل نظر. فإن أبا سفيان منافق كافر، قد لعنه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في غير مقام فلا غيبة له.

و لكن الاستدلال بهذه الرواية هنا جرى على ما قدمنا ذكره عنه ثمة، من نقله كلام المقدس الأردبيلي و جموده عليه، و قد عرفت ما فيه مما أظهر ضعف باطنه و خافية.

نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه

في الكافي و التهذيب، عن حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على ابى عبد الله (عليه السلام)، فشكى رجلا من أصحابه، فلم يلبث ان جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام)- مغضبا-: ما لفلان يشكوك؟ فقال له:

يشكوني أني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله (عليه السلام) مغضبا، ثم قال:

كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ! أ رأيت ما حكى الله عز و جل في كتابه «يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» [2] انهم خافوا الله ان يجور عليهم؟! لا و الله ما خافوا الا الاستقضاء، فسماه الله عز و جل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء [3].

الا انهم قد عنونوا هذا الموضع بالاستفتاء، و ما تضمنه الخبر ليس من قبيل الاستفتاء، و يمكن جعل العنوان ما هو أعم، أو يجعل هذا الخبر من أدلة الموضع الأول.

(و منها)

تحذير المؤمن من الوقوع في الخطر و الشر

، و نصح المستشير. قالوا:

إذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من اهله، فلك ان تنبه الناس على نقصه و قصوره


[1] البخاري ج 7 ص 85. و مسلم ج 5 ص 129. و اللفظ للأول. و رواه في المستدرك عن غوالي اللئالي. ج 2 ص 108.

[2] سورة الرعد: 21.

[3] الكافي ج 5 ص 101 و قد تقدم الحديث في ص 49 و لفظ «مغضبا» الأول في الموضعين، ليس في نسخ المصدر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست