responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 15

لان الواجب الكفائي مع وجود من يقوم به يسقط وجوبه عن الباقين، فيكون مستحبا و يكون هذا من القسم الثاني في التقسيم الأول. و ما يتوقف عليه الوصول إلى مرتبة الاجتهاد من المعلوم الاتية و غيرها تابع له في الوجوب و الاستحباب.

ثم اعلم ايضا ان تحصيل الرزق منه ما يكون واجبا و هو ما يحصل به البلغة و الكفاف لنفسه و عياله الواجبي النفقة عليه بحيث يخرج عن ان يكون مضيقا. و منه ما يكون مستحبا، و هو طلب ما زاد على ذلك للتوسعة على نفسه و عياله، و هو الصرف في وجوه البر و الخيرات. و منه ما يكون مكروها و هو ما يقصد به الزيادة في جمع المال و ادخاره و المكاثرة و المباهاة به و الحرص عليه. و منه ما يكون محرما و هي ما يقصد بتحصيله الصرف في اللهو و اللعب و المعاصي و نحو ذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم: ان وجه ما أشرنا إليه آنفا من التفصيل، هو ان هيهنا صورا:

(احديها) تعارض الواجب العيني من طلب العلم مع الواجب من طلب الرزق، و الظاهر ان الواجب هنا تقديم طلب الرزق ان انسدت عليه وجوه التحصيل مما سواه لأن في تركه حينئذ إلقاء باليد إلى التهلكة. و المعلوم من الشارع في جملة من الأحكام تقديم مراعاة الأبدان على الأديان، و لهذا أوجب الإفطار على المريض المتضرر بالصوم و ان أطاقه. و التيمم على المتضرر بالماء و ان لم يبلغ المشقة، و القعود في الصلاة على المتضرر بالقيام. و أباح الميتة لمن اضطر إليها، و نحو ذلك مما يقف عليه المتتبع. اما لو حصل له من وجه الزكاة أو نحوها مما يمونه وجب تقديم العلم البتة.

(و ثانيها) تعارض الواجب العيني من العلم، مع المستحب من طلب الرزق و لا ريب في تقديم طلب العلم.

(و ثالثها) تعارض الواجب من طلب الرزق، مع الواجب الكفائي من طلب العلم، و لا ريب أيضا في تقديم طلب الرزق لما ذكر في الصورة الأولى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست