responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 141

المسألة الخامسة في حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض

كذا صرح به جملة من الأصحاب، بل ظاهر المنتهى: انه إجماع. و لم أقف في النصوص على ما يتعلق بهذا الباب.

قال في المسالك: المراد حفظها من التلف أو على ظهر القلب، و كلاهما محرم لغير النقض و الحجة على أهلها، لمن له أهليتها لا مطلقا، خوفا على ضعفاء البصيرة من الشبهة، و مثله نسخها، و كذا يجوز للتقية، و بدونها يجب إتلافها إذا لم يمكن افراد موضع الضلال و الا اقتصر عليها حذرا من إتلاف ما يعد مالا، من الجلد و الورق، إذا كان لمسلم أو لمحترم المال. انتهى.

و عندي في الحكم من أصله توقف، لعدم النص، و التحريم و الوجوب و نحوهما أحكام شرعية، يتوقف القول بها على الدليل الشرعي، و مجرد هذه التعليلات الشائعة في كلامهم، لا تصلح عندي لتأسيس الأحكام الشرعية.

قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: لعل دليل التحريم، انه قد يؤل الى ما هو المحرم، و هو العمل به، و ان حفظها و نسخها ينبئ بالرضا بالعمل و الاعتقاد بما فيه، و انها مشتملة على البدعة، و يجب دفعها من باب النهى عن المنكر. انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست