responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 135

الثاني المتقدم ذكره، و مع عدمه يكون من القسم الثالث الذي هو أقل قليل: و اما لو أكرهه الجائر على الدخول فإنه يجوز له الولاية دفعا للضرر عن نفسه، و لا يجوز له ان يتعدى الحق ما أمكنه، فإن أكره على استعمال مالا يجوز شرعا جاز له، ما لم يبلغ الى الدماء، فإنه لا تجوز التقية فيها على حال.

بقي الكلام في الدماء التي لا تقية فيها، هل هي أعم من القتل و الجرح أو مخصوصة بالقتل، قولان.

و المدعى للعموم ادعى ورود رواية بأنه لا تقية في الدماء.

و المدعى للتخصيص نقل رواية بأنه لا تقية في القتل.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في المقام، ما رواه

في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية [1].

و روى الشيخ في الموثق عن أبي حمزة الثمالي، قال، قال أبو عبد الله (عليه السلام): انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية [2].

و أنت خبير بما فيهما من الإجمال، لاحتمال حمل الدم على ظاهره الشامل للجرح، و احتمال ارادة القتل خاصة، فإنه مما يعبر عنه بهذه العبارة غالبا.

و بالجملة فالمسألة لأجل ذلك محل اشكال و الله العالم.


[1] الوسائل ج 11 ص 483 حديث: 1 باب: 13 أبواب الأمر و النهى.

[2] الوسائل ج 11 ص 483 حديث: 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 18  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست