نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 98
و يدل عليه ما تقدم في روايتي السكوني [1] و رواية شريح بن هاني [2] و يدل عليه أيضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [3] بإسناده عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس».
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس و إن كان شقا فلا يصلح».
و عن سلمة أبي حفص [5] عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان و الخرم، و لا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم».
و المستفاد من هذه الاخبار أنه لا بأس بالشق و الثقب ما لم يوجب ذهاب شيء منها.
و قد قطع الأصحاب باجزاء الجماء: و هي التي لم يخلق لها قرن و الصمعاء:
و هي الفاقدة الاذن خلقة للأصل، و لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة و لا في لحمها، و في التعليل الثاني نظر، لإتيان ذلك في مثقوبة الاذن و مشقوقها على وجه يذهب منها شيء، و هم لا يقولون به، بل
[1] الوسائل- الباب- 21- من أبواب الذبح- الحديث 3 و 5.