نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 90
«يصلح الجذع من الضأن، و أما الماعز فلا يصلح».
و عن سلمة بن حفص [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«كان علي (عليه السلام)- الى أن قال-: و كان يقول: يجزئ من البدن الثني، و من المعز الثني، و من الضأن الجذع».
و أما أن الثني من أسنان الإبل و البقر و الغنم و الجذع من الضأن ما تقدم نقله عنهم فهو المشهور في كلامهم، و قد تقدم في كتاب الزكاة [2] ذكر الاختلاف في هذه الأسنان بين كلام الأصحاب و كلام أهل اللغة، بل بين كلام أهل اللغة بعضهم مع بعض، و الواجب الرجوع إلى الاحتياط.
إلا أن الموجود في كتاب الفقه الرضوي هنا ما يدل على القول المشهور،
حيث قال (عليه السلام)[3]: «و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزئ من
[1] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الذبح- الحديث 9 عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام).
[3] المستدرك- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 2 و البحار ج 99 ص 290. و فيهما «و لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تمت له سنة و يدخل في الثاني، و من الضأن الجذع لسنة» و الموجود في فقه الرضا ص 28 أيضا كذلك.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 90