نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 85
صحيحة صريحة في المدعى.
بقي الكلام فيما لو باع و الحال هذه من الثياب المذكورة و اشترى هديا فهل يجزئ عنه؟ إشكال من أن ظاهر الخبرين المذكورين انتقال فرضه إلى الصيام في هذه الحال فلا يجزؤه، لتعين الصوم عليه، و من انه يحتمل أن يكون ذلك على وجه الرخصة و نفي اللزوم، قال الشيخ في التهذيب: «لا يلزمه بيعها- أي ثياب الزينة- في ثمن الهدي، بل يجزوه الصوم» و هو ظاهر في الرخصة.
و قال في المدارك بعد قصره الحكم على ما تدعو الحاجة إليه باعتبار طعنه في الرواية- كما قدمنا نقله عنه- ما لفظه: «و لو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه و اشترى بثمنه هديا قيل أجزأ، كما لو تبرع عليه متبرع بالهدي، و يمكن المناقشة فيه بأن الآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه، إذ الفرض الإتيان بالبدل و الحال هذه، و الحاقه بحال التبرع قياس مع الفارق».
أقول: بل الوجه في أحد طرفي الاشكال إنما هو ما ذكرناه من الاحتمال و هو مما لا مدفع له في هذا المجال، و الله العالم.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 85