responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 85

صحيحة صريحة في المدعى.

بقي الكلام فيما لو باع و الحال هذه من الثياب المذكورة و اشترى هديا فهل يجزئ عنه؟ إشكال من أن ظاهر الخبرين المذكورين انتقال فرضه إلى الصيام في هذه الحال فلا يجزؤه، لتعين الصوم عليه، و من انه يحتمل أن يكون ذلك على وجه الرخصة و نفي اللزوم، قال الشيخ في التهذيب: «لا يلزمه بيعها- أي ثياب الزينة- في ثمن الهدي، بل يجزوه الصوم» و هو ظاهر في الرخصة.

و قال في المدارك بعد قصره الحكم على ما تدعو الحاجة إليه باعتبار طعنه في الرواية- كما قدمنا نقله عنه- ما لفظه: «و لو باع شيئا من ذلك مع الحاجة إليه و اشترى بثمنه هديا قيل أجزأ، كما لو تبرع عليه متبرع بالهدي، و يمكن المناقشة فيه بأن الآتي بذلك آت بغير ما هو فرضه، إذ الفرض الإتيان بالبدل و الحال هذه، و الحاقه بحال التبرع قياس مع الفارق».

أقول: بل الوجه في أحد طرفي الاشكال إنما هو ما ذكرناه من الاحتمال و هو مما لا مدفع له في هذا المجال، و الله العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست