responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 79

واحد من أهل مكة يشتري له هديا يذبحه طول ذي الحجة و إن لم يتفق ففي القابل في ذلك الشهر».

فتأمل» انتهى.

أقول: و الروايات المشار إليها في كلامهم (منها)

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر [1] عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:

«سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، و سألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم».

و ما رواه في التهذيب و الفقيه في الموثق عن عمار [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، و عن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام».

و زاد في الفقيه «و قال:

لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين يضحي في اليوم الثالث الذي قدم فيه».

و ما رواه في الكافي و الفقيه عن كليب الأسدي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر، قال: أما بمنى فثلاثة أيام، و أما في البلدان فيوم واحد».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم [4] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الأضحى يومان بعد يوم النحر، و يوم واحد بالأمصار».

و ما رواه في التهذيب و من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم [5]


[1] الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 1.

[2] الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 2.

[3] الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 6.

[4] الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 7.

[5] الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست