responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 77

يوم الأضحى.

ففي رواية إبراهيم الكرخي [1] المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إذا كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، و إن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى».

و في رواية مسمع [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل بهديه في العشر فان كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، و إن كان لم يشعره و لم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر».

و الظاهر أن مرادهم بوجوب النحر يوم الأضحى هو أن هذا اليوم مبدأ النحر فلا يجوز قبله، كما ذهب إليه جملة من العامة.

بقي الكلام في أنه هل يجوز التأخير عنه اختيارا إلى تمام ذي الحجة، أو يجزئ ذلك و إن أثم أو يختص التأخير بالعذر؟ احتمالات و أقوال:

ظاهر الشيخ في المصباح كما نقله عنه في المدارك الأول، حيث قال:

«إن الهدي الواجب يجوز ذبحه و نحره طول ذي الحجة، و يوم النحر أفضل» و هو ظاهر عبارة المحقق في الشرائع كما نبه عليه في المدارك، و مثله عبارة العلامة في المنتهى.

و ظاهر كلام المحقق الأردبيلي الآتي الثاني.

و ظاهر كلام الدروس الثالث حيث قال: «و زمانه يوم النحر، فان فات أجزأ في ذي الحجة».


[1] الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 1- 5.

[2] الوسائل- الباب- 4- من أبواب الذبح- الحديث 1- 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست