responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 74

و قد تقدم

في موثقة إسحاق بن عمار [1] «أنه يخرج بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به».

و روى الصدوق (رحمه الله) مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (صلوات الله عليهم) «أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله تعالى يقول «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» [2] و الجلد لا يؤكل و لا يطعم، و لا يجوز ذلك في الهدي».

كذا نقله عنه في كتاب الوسائل [3] و لم أقف عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، و لعله في غيره أو في موضع آخر غير بابه [4].

و روى في كتاب العلل عن صفوان بن يحيى الأزرق [5] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، إنما قال الله عز و جل «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد


[1] الوسائل- الباب- 43- من أبواب الذبح- الحديث 6.

[2] سورة الحج: 22- الآية 28.

[3] الوسائل- الباب- 43- من أبواب الذبح- الحديث 7.

[4] الفقيه ج 2 ص 130 إلا أن الظاهر منه أن هذه العبارة من الشيخ الصدوق (قده) و ليس بنقل عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام). و يحتمل أن النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل (قده) ورد نقل ذلك فيها عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) كما أن العبارة التي قبل هذه الجملة أيضا أسندها صاحب الوسائل إلى النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) راجع الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 14.

[5] الوسائل- الباب- 43- من أبواب الذبح- الحديث 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست