responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 67

المسألة أيضا إلا أن جمعا منهم قائلون بجواز الأكل مما عدا هدي التمتع.

على أن الحمل على التقية عندي لا يشترط فيه وجود القول به منهم، لما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب [1] و غيرها، و يؤيده موافقته الاحتياط أيضا.

و مما يدل على جواز الأكل من الهدي ما تقدم في رواية السكوني [2] بل قال في المنتهى: «هدي التطوع يستحب الأكل منه بلا خلاف، لقوله تعالى [3] «فَكُلُوا مِنْهٰا» و أقل مراتب الأمر الاستحباب، و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) و عليا (عليه السلام) أكلا من بدنهما كما ورد في عدة من الأخبار [4]».

العاشرة [عدم جواز إخراج لحم الهدي الواجب من منى و استحباب التصدق بجلده]:

المفهوم من كلام أكثر الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجوز إخراج شيء من لحم الهدي الواجب عن منى، بل يجب صرفه فيها في المصارف الموظفة.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالهدي ليس إلا

صحيحة معاوية بن عمار [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):


[1] راجع ج 1 ص 5- 8.

[2] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 5.

[3] سورة الحج: 22- الآية 36.

[4] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 2 و 11 و 21.

[5] الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست