responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 60

فائدة [بيان المراد ممن يجب إطعامه]:

قد دلت إحدى الآيتين المتقدمتين على أن الواجب إطعام البائس الفقير و الأخرى إطعام القانع و المعتر.

و البائس على ما ذكره في كتاب مجمع البيان: الذي ظهر عليه أثر البؤس من الجوع و العرى، قال: «و قيل: البائس: الذي يمد يده بالسؤال و يتكلف للطلب».

و فسره في صحيحة معاوية بن عمار [1] المتقدمة بالفقير، و فسر القانع فيها بالذي يقنع بما أعطيته، و المعتر الذي يعتريك.

و في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير الآية المذكورة قال: «القانع: الذي يرضى بما أعطيته، و لا يسخط و لا يكلح و لا يلوي شدقه غضبا، و المعتر المار بك لتطعمه».

و المفهوم من الخبرين المذكورين أن القانع الذي يرضى بما أعطيته سأل أو لم يسأل، و المعتر هو الذي يعتريك و يمرّ بك للتعرض لما تعطيه من غير أن يسألك، رضي بما أعطيته أو سخط، و حينئذ فبينهما عموم و خصوص من وجه.

و في صحيحة سيف التمار [3] المتقدمة أنه أغنى من القانع.


[1] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 1- 12- 3.

[2] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 1- 12- 3.

[3] الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 1- 12- 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست