و يستحب الرجوع للسعي لو تركه في الموضع المذكور،
لما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري [1] و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر؟ قال:
لا فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال: إني لا أعرفه، فقال له:
سل الناس».
و عن الحجال عن بعض أصحابه [2] قال: «مر رجل بوادي محسر فأمر أبو عبد الله (عليه السلام) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى».
و إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الترك بين أن يكون نسيانا أو غيره، فيستحب الرجوع في الجميع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مناسك منى يوم النحر ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق. و تحقيق الكلام في ذلك يقتضي بسطه في فصول ثلاثة:
الفصل الأول في رمي جمرة العقبة
و فيه مسائل
[المسألة] الأولى [هل الرمي واجب أو مسنون؟]
الأظهر الأشهر وجوب الرمي، و ظاهر العلامة في المنتهى و التذكرة أنه لا خلاف فيه، قال في المنتهى: «إذا ثبت هذا فان رمي هذه الجمرة بمنى
[1] الوسائل- الباب- 14- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 1.
[2] الوسائل- الباب- 14- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 2.