نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 421
العصر ثم انقضت انقضاض الكواكب».
المطلب الثاني في المزار
أقول: و قد قدمنا في المطلب الأول جملة من الاخبار الدالة على فضل زيارة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و زيارة الأئمة (عليهم السلام) و لا سيما بعد الحج احياء و أمواتا و ينبغي أن يعلم أن للزيارة آدابا و قد ذكر شيخنا الشهيد في الدروس جملة من ذلك لا بأس بنقلها في المقام، قال (نور الله تعالى مرقده) و للزيارة آداب، أحدها الغسل قبل دخول المشهد، و الكون على طهارة فلو أحدث أعاد الغسل قال المفيد (رحمه الله): و إتيانه بخضوع و خشوع في ثياب طاهرة جدد نظيفة و ثانيها الوقوف على بابه، و الاستيذان و الدعاء بالمأثور، فإن وجد خشوعا و خضوعا دخل، و الا فالأفضل له تحرى زمان الرقة، لأن الغرض الأهم حضور القلب لتلقى الرحمة النازلة من الرب، فإذا دخل قدم رجله اليمنى، و إذا خرج قدم اليسرى، و ثالثها- الوقوف على الضريح ملاصقا له أو غير ملاصق، و توهم أن البعد أدب وهم فقد نص على الاتكاء على الضريح و تقبيله.
و رابعها- استقبال وجه المزور و استدبار القبلة حال الزيارة، ثم يضع عليه خده الأيمن عند الفراغ من الزيارة، و يدعو متضرعا ثم يضع خده الأيسر و يدعو سائلا من الله تعالى بحقه و بحق صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته، و يبالغ في الدعاء و الإلحاح ثم ينصرف الى ما يلي الرأس ثم يستقبل القبلة و يدعو و خامسها- الزيارة بالمأثور و يكفى السلام و الحضور و سادسها- صلاة ركعتي الزيارة عند الفراغ، فان كان زائرا للنبي (صلى الله عليه و آله) ففي الروضة، و ان كان لأحد الأئمة (عليهم السلام) فعند رأسه، و لو صلاهما بمسجد المكان جاز، و رويت رخصة في صلاتهما الى القبر، و لو استدبر القبر و صلى جاز، و ان كان غير مستحسن، الا مع البعد أقول ما ذكره (قدس سره) من الصلاة عند الرأس هو الوارد في أكثر الأخبار
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 421