responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 408

فداك ان جمالنا مر بنا و لم ينزل المعرس، فقال: لا بد أن ترجعوا اليه فرجعت اليه.

و روى الشيخ في التهذيب عن معاوية بن عمار [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال لي في المعرس- معرس النبي (صلى الله عليه و آله):- إذا رجعت الى المدينة فمر به و انزل و أنخ به و صل فيه، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فعل ذلك، قلت:

فان لم يكن وقت صلاة؟ قال: فأقم قلت: لا يقيمون أصحابي؟ قال: فصل ركعتين و امضه، و قال: انما المعرس إذا رجعت الى المدينة ليس إذا بدأت بها».

و عن ابن أسباط [2] قال: «قلت لعلى بن موسى (عليه السلام): ان الفضيل بن يسار روى عنك و أخبرنا عنك بالرجوع الى المعرس، و لم نكن عرسنا فرجعنا إليه فأي شيء نصنع، قال: تصلى و تضطجع قليلا، فقد كان أبو الحسن (عليه السلام) يصلى فيه:

و يقعد، فقال محمد بن على بن فضال: فان مررت به في غير وقت صلاة بعد العصر فقال: فقد سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذلك فقال: صل فيه، فقال محمد بن على بن فضال: ان مررت به ليلا أو نهارا انعرس، أو إنما التعريس بالليل فقال. نعم ان مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يفعل ذلك».

و روى في الفقيه [3] «قال سأل العيص بن القاسم أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل في المعرس، فقال: ليس عليك فيه غسل،».

و يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار التي هي أول الاخبار و من رواية الأخيرة ان التعريس المستحب انما هو في الرجوع من مكة إلى المدينة دون العكس

الفصل الخامس عشر [حكم صيد حرم المدينة]

و للمدينة المنورة حرم، و هو من ظل عائر إلى وعير، لا يعضد شجره، و لا يصاد ما بين الحرمين منه، و هي حرة ليلى، و حرة و أقم، بكسر القاف اسم لحصن هناك، أضيفت الحرة اليه، و هل النهى هنا على جهة الكراهة أو التحريم قولان،


[1] التهذيب ج 6 ص 16.

[2] التهذيب ج 6 ص 16.

[3] الفقيه ج 2 ص 336.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست