نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 403
بيت الله و زوار قبر نبيه (صلى الله عليه و آله) و شيعة آل محمد (صلوات الله عليهم)، هنيئا لكم».
أقول: و هذه الاخبار و ان كان موردها حال حياتهم (عليهم السلام) الا أنه لا فرق بين الحياة و الموت بالنسبة إليهم (صلوات الله عليهم) فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون، يشاهدون كل من ورد الى قبورهم.
و يشهد لذلك ما رواه
الشيخ في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك [1] عن أبيه عن جده قال: «دخلت على فاطمة (عليها السلام) فبدأتني بالسلام، ثم قالت: ما غدا بك قلت: طلب البركة قالت: أخبرني أبى و هو ذا، هو أنه من سلم عليه و على ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة، قلت لها: في حياته و حياتك؟ قالت: نعم و بعد موتنا».
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد اختلفت الاخبار في استحباب البدعة بالحج ثم زيارة النبي (صلى الله عليه و آله) أو العكس،
فروى في الكافي عن على بن محمد بن عبد الله البرقي [2] عن أبيه قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) أبدأ بالمدينة أو بمكة، قال:
ابدأ بمكة و اختم بالمدينة، فإنه أفضل».
و رواه في الفقيه مرسلا، و رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليه السلام).
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عيص بن القاسم [3] قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ قال:
بالمدينة».
و رواه في الفقيه عن عيص بن القاسم مثله،
و روى الشيخ في الصحيح عن على بن يقطين [4] قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الممر بالمدينة في البداية أفضل، أو في الرجعة، قال: لا بأس بذلك آية كان».
روى في الكافي و التهذيب في الموثق عن سدير [5] عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ابدأ و بمكة و اختموا بنا».