نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 389
«و روى في الكافي و التهذيب عن غياث بن إبراهيم[1]عن جعفر (عليه السلام) «قال:
لم يحج النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، بعد قدومه المدينة إلا واحدة، و قد حج بمكة مع قومه حجات».
و عن عمر بن يزيد [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «حج رسول الله (صلى الله عليه و آله) عشرين حجة».
و عنه [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أحج رسول الله (صلى الله عليه و آله) غير حجة الوداع؟ قال: نعم عشرين حجة».
و عن ابن أبى يعفور [4] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: حج رسول الله (صلى الله عليه و آله) عشرين حجة مستسرا في كلها يمر بالمأزمين فينزل و يبول».
قيل:
المأزمان و يقال: المأزم مضيق بين جمع و عرفة، و آخر بين مكة و منى، و يقال: لكل مضيق بين الجبال، قال في الوافي: و أما السبب في استتاره أو استسراره على اختلاف الروايتين، فلعله ما قيل: انه كان لأجل النسيء، فان قريشا أخروا وقت الحج و القتال كما أشير إليه بقوله سبحانه إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ، فلم يمكن النبي (صلى الله عليه و آله) أن يخالفهم فيستر حجه أو فيستسره.
أقول: فيه ان جميع حجه الذي حجه و هو عشرون سنة كان كله كذلك، و من البعيد أن يكون جميع ذلك في النسيء، و يمكن حمل الاستتار على أنه (صلى الله عليه و آله) كان يستتر ببعض الأفعال التي قد غيرها أهل الجاهلية من أحكام الحج الشرعية بعقولهم و أهواءهم، لا أن الاستتار في أصل الحج فإنهم قد أحدثوا بعقولهم و أهوائهم في الأحكام و الحلال و الحرام ما هو مفصل في القرآن المجيد.
و أما البول في المأزمين فقد تقدم وجهه، و انه لمكان الأصنام في ذلك المكان أقول: و قد تقدم حديث حج رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حجة الوداع بطوله فلا نعيده
الفصل الحادي عشر [حديث ابن أبي العوجاء مع الصادق (ع) و خطبة أمير المؤمنين في الحج]: