نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 360
نعم
قد روى الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه عن حنان بن سدير [1] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة و أنا أسمع قال تعرفها سنة فان وجدت صاحبها و الا فأنت أحق بها».
قال في الفقيه: يعني لقطة غير الحرم و قال: هي كسبيل مالك و قال: خيره إذا جائك بعد سنة بين أجرها و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها، و الحديث ظاهر في جواز تملكها و التصرف فيها و ضمانها بعد ظهور صاحبها ان طلبها.
و أما ما يدل على جواز الصدقة بها مع الضمان فهو ما رواه
في التهذيب عن الحسين بن كثير [2] عن أبيه قال: «سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها دفعها اليه و الا حبسها حولا، فان لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له، و ان كره ذلك احتسبها و الأجر له،.
و أما ما يدل على حفظها و جعله أمانة عنده فليس الا الاخبار الأربعة التي ذكرنا منافاتها لاخبار الملك كما عرفت، و حينئذ فإن عمل بهذه الاخبار على ظاهرها لزم منه القدح في دليلهم المتقدم، بالتقريب الذي ذكرناه، و ان ارتكب فيها التأويل بما يرجع به الى الدلالة على الملك لزم أن يكون القول بالحفظ خاليا إذ ليس من الدليل في الباب سوى هذه الاخبار و الله العالم.
الفصل الرابع [حكم الهدي للحرم]
روى الشيخ (قدس سره) عن على بن جعفر [3] عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع فقال: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي، ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفذ طعامه فليأت فلان بن فلان، و أمره أن يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية».