«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزؤهم البقرة؟ قال: أما في الهدي فلا، و أما في الأضحى فنعم».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا تجوز البدنة و البقرة إلا عن واحد بمنى».
و في الصحيح عن الحلبي [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«تجزئ البدنة و البقرة في الأمصار عن سبعة، و لا تجزئ بمنى إلا عن واحد».
و هذه الاخبار ظاهرة في الدلالة على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم الاجزاء عن أكثر من واحد.
(و منها)
ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح [4] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة».
و عن حمران في الحسن [5] قال: «عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قلت: عن كم تجزئ؟