responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 341

أجل قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب و تقول: المسكين على بابك، فتصدق عليه بالجنة».

و روى الشيخ في التهذيب عن على [1] «عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل لم يودع البيت؟ قال: لا بأس به ان كانت به علة و كان ناسيا».

و روى في الكافي عن حماد عن رجل [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد و لتودع البيت».

أقول: الظاهر أن المراد به أنه عرض لها الحيض بعد أن طافت طواف الوداع، قبل الإتيان بدعاء الوداع و قد صرح الأصحاب بسقوط الوداع عن الحائض لمكان الحيض.

قال في المنتهى: و الحائض لا وداع عليها و لا فدية على طواف الوداع الفائت بالحيض، و هو قول عامة فقهاء الأمصار، بل يستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد، و لا تدخله إجماعا، لأنه يحرم عليها دخول المسجد.

أقول: و قد تقدم أنه إذا طافت المرأة أربعة أشواط من طواف النساء ثم حاضت فإنها تنصرف، و هو واضح الدلالة في المراد.

المسألة الثالثة [استحباب شرب ماء زمزم و السجود و التصدق]

- من المستحبات قبل الخروج بعد الوداع الشرب من ماء زمزم، قال في الدروس في تعداد ما يستحب يومئذ «و رابعها: الشرب من ماء زمزم و الإكثار منه، و التضلع منه أى الامتلاء فقد

قال النبي (صلى الله عليه و آله) [3] «ماء زمزم لما شرب له».

و قد روى حماد أن جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمة ما بين تحصيل علم و قضاء حاجة و شفاء من علة و غير ذلك فنالوها و الأهم طلب المغفرة و الفوز بالجنة و النجاة من النار و غير ذلك، و يستحب حمله و أهداه قال: و في رواية معاوية «أسماء


[1] التهذيب ج 5 ص 282.

[2] الكافي ج 4 ص 450.

[3] المستدرك ج 2 ص 143.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست