نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 34
الانتقال إلى الصوم، و لا خلاف فيه، و الوجه فيه ظاهر، لدخوله بذلك في حكم الأحرار، فتجري عليه الأحكام الجارية عليهم.
الرابعة [اعتبار النية في الذبح]:
قالوا: و النية شرط في الذبح، لأنه عبادة، و كل عبادة يشترط فيها النية، و لأن جهات إراقة الدماء متعددة، و لا يتمحض المذبوح هنا إلا بالقصد.
و يجوز أن يتولاها عنه الذابح، لأنه فعل تدخله النيابة، و استدل عليه أيضا
بصحيحة علي بن جعفر [1] عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى غير صاحبها اتجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم، إنما له ما نوى».
أقول: و الأمر في النية- على ما عرفت فيما قدمنا في غير موضع- أظهر من أن يحتاج إلى التعرض لها و ذكرها بالمرة.
الخامسة [الأقوال في إجزاء الهدي عن الأكثر من واحد و عدمه]:
المشهور بين متأخري الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد، و به صرح الشيخ في مواضع من الخلاف و ابن إدريس و الشهيد في الدروس و المحقق في الشرائع و غيرهم.
قال في الخلاف: «الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد،