responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 334

و ما رواه

الصدوق في الفقيه في الصحيح عن أبان و هو ابن عثمان عن أبى مريم [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن الحصبة فقال: كان أبى ينزل الأبطح قليلا ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له: أ رأيت من تعجل في يومين عليه أن يحصب؟ قال: لا و قال: كان أبى ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل و هو دون خبط و حرمان».

قال في المدارك بعد ذكر الخبر المذكور و يستفاد من هذه الرواية أن التحصيب النزول بالحصبة، و أنه دون خبط و حرمان، لكن لم أقف في كلام أهل اللغة على شيء يعتد به في ضبط هذين اللفظين، و تفسيرهما.

أقول: قال في الوافي في ذيل الخبر المذكور لعل المراد بما دون خبط و حرمان أن لا ينام فيه مطمئنا و لا يجاوزه محروما من الاستراحة فيه، فان الخبط بالمعجمة و الموحدة طرح النفس حيث كان للنوم و في بعض النسخ ذو خبط: يعنى يرتحل، و هو طارح نفسه للنوم و محروم من النوم انتهى.

و نقل شيخنا المولى محمد تقي المجلسي في بعض الحواشي المنسوبة إليه بعد أن ذكر احتمال ما قدمنا ذكره عن الوافي أن في بعض كتب العامة دون حائط حرمان و ذكر أنه كان هناك بستان و مسجد الحصباء كان قريبا منه ثم قال شيخنا المشار اليه و هو أظهر.

الفصل الثالث في وداع البيت الشريف و الخروج

، و مستحبات ذلك، و فيه مسائل

[المسألة] الأولى [استحباب الصلاة في الكعبة]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان من قضى مناسكه بمنى جاز له أن ينصرف حيث شاء، و ان استحب له العود إلى مكة لوداع البيت.

روى الشيخ عن الحسين بن على السري [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)


[1] الفقيه ج 2 ص 289.

[2] التهذيب ج 5 ص 273.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست