نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 318
و يدل على ذلك
ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله و أثن عليه و صل على النبي و آله (صلى الله عليه و آله) ثم تقدم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية فاصنع كما صنعت بالأولى، و تقف و تدعو الله كما دعوت ثم تمضى إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار فارم و لا تقف عندها».
و عن يعقوب بن شعيب [2] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتين، و لا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنة، قال: نعم قلت: ما أقول إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة».
قال: في المدارك و ليس في هذه الرواية و لا في غيرها مما وقفت عليه من روايات الأصحاب دلالة على استحباب استدبار القبلة في رمى الجمرة العقبة، لكن قال في المنتهى: انه قول أكثر أهل العلم، و احتج لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) «أنه رماها كذلك» و لعل مثل ذلك كاف في إثبات هذا الحكم انتهى.
و في صحيحة إسماعيل بن همام [3]«ترمى الجمار من بطن الوادي و تجعل كل جمرة عن يمينك».
و قد تقدم
في صحيح معاوية [4]«فابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل».
و المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى التوجه إلى القبلة، و حينئذ فيجعلها عن يمينه كما دلت عليه صحيحة إسماعيل المذكورة.
و بذلك صرح المحقق في النافع فقال: و يستحب الوقوف عند كل جمرة، و يرميها عن يسارها مستقبل القبلة، و يقف داعيا عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة