responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 316

من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه، فإنه لا يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق.

و الشيخ قد حمل قوله في الصحيحتين المذكورتين «ليس عليه شيء أو أن يعيد» على الإعادة في ذلك العام، و أنه يجب عليه الإعادة في العام القابل، و استدل على ذلك برواية عمر بن يزيد المذكورة.

و صريح المحقق في النافع و ظاهره في الشرائع ان الإعادة في القابل انما هي على سبيل الاستحباب و اليه مال في المدارك، لضعف رواية عمر بن يزيد المذكورة فيبقى العمل بإطلاق الصحيحتين المذكورتين سالما عن المعارض و هو جيد على أصله الغير الأصيل.

فروع

-

الأول

لو فاته جمرة و جهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا بينها، لاحتمال كونها الاولى، فيبطل رمى الأخيرتين، و هذا الحكم متفرع على وجوب الترتيب، و كذا لو فاته أربع حصيات من جمرة و جهلها، فإنه يكون في حكم عدم الرمي بالكلية لما تقدم.

و لو فاته دون الأربع كرره على الثالث و لا يجب الترتيب هنا، لأن الفائت من واحدة لا غير، و وجوب الباقي انما هو من باب المقدمة، كما لو فاته فريضة من الخمس مشتبهة فيها، فإنه لا يجب عليه الترتيب.

الثاني:

لو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الفائت بالإضافة.

الثالث:

لو فاته ثلاث و شك في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كل واحدة مرتبا لجواز التعدد فلا يحصل اليقين بالبراءة إلا به، و أما لو كان الفائت أربعا فقد عرفت أنه يستأنف.

المسألة السادسة [مستحبات رمي الجمار]

قد صرح الأصحاب بأنه من المستحبات هنا الإقامة بمنى أيام التشريق، لما تقدم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست