responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 314

الصدوق في الفقيه في الصحيح عنه مثله.

و رواه الشيخ في الصحيح أيضا عنه [1] الا انه «قال يرمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما أحدهما بكرة و هي للأمس» الحديث.

و ما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجلي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، و لما يجب عليه في يومه، قلت: فان لم يذكر الا يوم النفر قال: فليرمها و لا شيء عليه».

قال: في المدارك «و ينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس و ان كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها أيضا لإطلاق الخبر.

أقول: يمكن المناقشة فيه بأن ما دل من الاخبار المتقدمة على التحديد بما بين طلوع الشمس الى غروبها أعم من الأداء و القضاء، فيكون إطلاق هذا الخبر مقيدا بتلك الاخبار.

و يؤيده أيضا

رواية إسماعيل بن همام [3] قال: «سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس».

و الروايات المتقدمة الدالة على تخصيص الرمي في غير هذا الوقت بأصحاب الاعذار، و بما ذكرنا صرح في المنتهى ايضا حيث قال بعد ذكر هذا الوقت في الأداء «و كذلك القضاء فإنه بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني».

و روى في الكافي عن عبد الأعلى [4] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات و وقعت واحدة في الحصا؟ قال: يعيدها ان شاء من ساعته، و ان شاء من الغد».

و عن معاوية بن عمار [5] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) انه قال


[1] التهذيب ج 5 ص 262.

[2] التهذيب ج 5 ص 263.

[3] الكافي ج 4 ص 482.

[4] الكافي ج 4 ص 483.

[5] التهذيب ج 5 ص 266 الكافي ج 4 ص 483.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست