نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 17 صفحه : 314
الصدوق في الفقيه في الصحيح عنه مثله.
و رواه الشيخ في الصحيح أيضا عنه [1] الا انه «قال يرمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما أحدهما بكرة و هي للأمس» الحديث.
و ما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجلي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، و لما يجب عليه في يومه، قلت: فان لم يذكر الا يوم النفر قال: فليرمها و لا شيء عليه».
قال: في المدارك «و ينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشمس و ان كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها أيضا لإطلاق الخبر.
أقول: يمكن المناقشة فيه بأن ما دل من الاخبار المتقدمة على التحديد بما بين طلوع الشمس الى غروبها أعم من الأداء و القضاء، فيكون إطلاق هذا الخبر مقيدا بتلك الاخبار.
و يؤيده أيضا
رواية إسماعيل بن همام [3] قال: «سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس».
و الروايات المتقدمة الدالة على تخصيص الرمي في غير هذا الوقت بأصحاب الاعذار، و بما ذكرنا صرح في المنتهى ايضا حيث قال بعد ذكر هذا الوقت في الأداء «و كذلك القضاء فإنه بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني».
و روى في الكافي عن عبد الأعلى [4] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات و وقعت واحدة في الحصا؟ قال: يعيدها ان شاء من ساعته، و ان شاء من الغد».
و عن معاوية بن عمار [5] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) انه قال