responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 313

و قال الشهيد في الدروس: انها محمولة على الاستحباب، لعدم الوقوف على القائل بالوجوب.

و قال في المنتهى: قال الشيخ (رحمة الله عليه) و قد روى أن من ترك الجمار متعمدا لا تحل له النساء و عليه الحج من قابل، رواه محمد بن أحمد بن يحيى، ثم ساق الرواية المشار إليها إلى أن قال: قال الشيخ و هذا محمول على الاستحباب، لأنا قد بينا في كتابنا الكبير أن الرمي سنة و ليس بفرض، و إذا لم يكن فرضا و لا هو من أركان الحج لم يجب عليه اعادة الحج بتركه، ثم قال في المنتهى: و هذا يدل على اضطراب رأى الشيخ (رحمة الله عليه) في وجوب الرمي.

أقول: قد عرفت في غير موضع مما تقدم تصريحه بالاستحباب في الرمي، و نحوه من مناسك منى و أكثر كلامه يدور على ذلك، و استصوب في الوافي حمل الرواية المذكورة على من ترك الرمي استخفافا و بالجملة فالخبر غير معمول به، و قائله أعرف به.

و لو تركه نسيانا فان ترك رمى يوم قضاه من الغد مرتبا يبدء بالفائت و يعقب بالحاضر، و يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة، و ما يرميه ليومه عند الزوال.

أما وجوب قضاء ما فاته من الغد فيدل عليه

ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال: فيعود فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة و ان كان من الغد».

و يدل على الحكمين معا

ما رواه في الكافي الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) في رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال: يرمى إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة و هي للأمس، و الأخرى عند زوال الشمس و هي ليومه».

و رواه


[1] الكافي ج 4 ص 483.

[2] الكافي ج 4 ص 484 الفقيه ج 2 ص 285.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 17  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست